ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 للاتحاد اللبناني لكرة القدم,
بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22/10/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: المصادقة على التعديلات التي أدخلت على البند 3 من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي, وعلى الفقرة 5 من المادة 9 ـ 2 ـ 2 من النظام الداخلي, والبند "هـ" من الفقرة 1 من المادة 9 ـ 2 ـ 3 من النظام الداخلي, والمصادقة على تصحيح الخطأ المادية في الفقرة الأخيرة من المادة 12/19 من النظام الداخلي, والمصادقة على إدخال المادتين 15 ـ 26 و15 ـ 27 إلى النظام الداخلي.
مادة 2: المصادقة على التعديلات التي أدخلت على المادتين 12 ـ 5 و12 ـ 29 من النظام الداخلي, والمصادقة على إدخال مادة جديدة تحمل الرقم 15 ـ 24 إلى النظام الداخلي, والمصادقة على إدخال مادة جديدة تحمل الرقم 15 ـ 20 إلى النظام الداخلي, بعد المصادقة على إلغاء المادة السابقة التي كانت تحمل الرقم نفسه.
مادة 3: عدم الموافقة على تعديل المادة 15 ـ 10 من النظام الداخلي, وعدم الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 15 ـ 25 إلى النظام الداخلي.
مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان