المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 639
قرار Decision No. 8925 14/12/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/12/2004 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 639
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه