All legislation

مرسوم Decree No. 13776 18/12/2004

تعيين مديرة سجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة هناء احمد كشلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13776
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13776 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما

المادة 44 منه,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949

وتعديلاته (تنظيم السجون) لا سيما المادة 25 منه,

بناء على المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999

(تعيين متعاقدين واجراء في وظائف الفئة الرابعة

والخامسة الادارية والفنية الشاغرة في الملاك

المدني في قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الموظفة هناء أحمد كشلي رقم 200089 مديرة لسجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة وتعفى من مهام وظيفتها الأصلية طيلة فترة سريان هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا