المادة 1
مادة 1: عينت الموظفة هناء أحمد كشلي رقم 200089 مديرة لسجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة وتعفى من مهام وظيفتها الأصلية طيلة فترة سريان هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13776 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما
المادة 44 منه,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
وتعديلاته (تنظيم السجون) لا سيما المادة 25 منه,
بناء على المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999
(تعيين متعاقدين واجراء في وظائف الفئة الرابعة
والخامسة الادارية والفنية الشاغرة في الملاك
المدني في قوى الامن الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت الموظفة هناء أحمد كشلي رقم 200089 مديرة لسجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة وتعفى من مهام وظيفتها الأصلية طيلة فترة سريان هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا