المادة 1
أحدث في قضاء (بعلبك) قلم نفوس مركزه بلدة النبي شيت تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13778 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 210 تاريخ 11/03/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2003-2004 تاريخ 21/07/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء (بعلبك) قلم نفوس مركزه بلدة النبي شيت تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الادارية ا لوظيفة العدد
قلم نفوس النبي رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة 1
شيت محرر او كاتب
محرر او كاتب 6
حاجب 1
سائق 1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دول بالقرى والبلدات التابعة
لقلم نفوس النبي شيت
(قضاء بعلبك)
النبي شيت
سرعين الفوقا
سرعين التحتا
الخضر
جنتا
يحفوفا
الخريبة
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا