ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12153 تاريخ 20/04/1998
ورقم 13322 تاريخ 08/09/2004 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل (قضاء المتن)
باسم اميركان يونيفرسال كولدج),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين فؤاد
ونجوى صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5194/6 تاريخ
09/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين فؤاد صقر المولود سنة 1933 ونجوى صقر المولودة سنة 1966 بإنشاء اختصاص "الماكياج" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "أميركان يونيفرسال كولدج" الكائنة على العقار رقم 374 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره