ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2690 تاريخ 19/09/1992
ورقم 6459 تاريخ 04/10/2001 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في الدكرمان-صيدا باسم "معهد
صيدون للدراسات المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد
ونهاد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6209/6 تاريخ
12/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين محمد الخطيب المولود سنة 1961 ونهاد الخطيب المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم "معهد صيدون للدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 2063 الطابق الثاني علوي من منطقة الدكرمان ـ صيدا العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الهندسة المدنية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره