All legislation

مرسوم Decree No. 13748 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "معهد صيدون للدراسات المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13748
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12382-12383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13748 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2690 تاريخ 19/09/1992

ورقم 6459 تاريخ 04/10/2001 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الدكرمان-صيدا باسم "معهد

صيدون للدراسات المهنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد

ونهاد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6209/6 تاريخ

12/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين محمد الخطيب المولود سنة 1961 ونهاد الخطيب المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم "معهد صيدون للدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 2063 الطابق الثاني علوي من منطقة الدكرمان ـ صيدا العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الهندسة المدنية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره