All legislation

مرسوم Decree No. 13749 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصان والغاء آخران في معهد فني خاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية-فرع الاوزاعي" في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13749
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12384-12385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13749 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ 25/04/2000

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح

(قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم

الصناعية-فرع الاوزاعي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر

مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4654/6 تاريخ

17/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصان والغاء اخران في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصان وإلغاء آخران في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي" الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الأوزاعي العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي "إدارة الفنادق والمطاعم" و"المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره