ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ 25/04/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح
(قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم
الصناعية-فرع الاوزاعي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر
مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4654/6 تاريخ
17/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصان والغاء اخران في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصان وإلغاء آخران في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي" الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الأوزاعي العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي "إدارة الفنادق والمطاعم" و"المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره