ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1596 تاريخ 14/08/1991
ورقم 13233 تاريخ 15/10/1998 ورقم 1912 تاريخ
16/12/1999 ورقم 4355 تاريخ 29/11/2000 ورقم
11578 تاريخ 22/12/2003 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم "معهد
الشوف التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مجلس امناء
مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1446/6
تاريخ 13/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "ميكانيك السيارات" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشوف التقني" الكائن على العقارات رقم 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "الميكانيك الإنتاجي" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره