All legislation

مرسوم Decree No. 13751 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في جل الديب (قضاء المتن) باسم "مدرسة العلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13751
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12386-12387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13751 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 9233 تاريخ 20/09/1996

ورقم 4781 تاريخ 01/02/2001 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في جل الديب (قضاء المتن)

باسم "مدرسة العلوم التقنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهيج غصوب

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 6124/6 تاريخ 09/10/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بهيج نصري غصوب المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة العلوم التقنية" الكائنة على العقار رقم 75 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم مجوهرات ـ أخصائي دراسة الأحجار الكريمة ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي في إزالة الشعر بالكهرباء ـ أخصائي كشف أعطال السيارات على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مصلح أجهزة الكمبيوتر ـ طباعة على الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره