المادة 1
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة لنظام البناء في العقار رقم 2600 من منطقة قب الياس العقارية والمصدقة بالمرسوم رقم 1201 تاريخ 29/5/1971, بحيث يسمح بإقامة سوق خضار على هذا العقار.
مرسوم Decree No. 11810 30/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971
المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة
قب الياس العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس العقارية
قرار رقم 48 تاريخ 19/05/2003
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 11 تاريخ 05/03/2003 ومحضر رقم 44
تاريخ 17/09/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة لنظام البناء في العقار رقم 2600 من منطقة قب الياس العقارية والمصدقة بالمرسوم رقم 1201 تاريخ 29/5/1971, بحيث يسمح بإقامة سوق خضار على هذا العقار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي