All legislation

مرسوم Decree No. 11810 30/01/2004

تعديل الشروط الخاصة لنظام البناء في العقار رقم 2600 من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11810
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 402-403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11810 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971

المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة

قب الياس العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس العقارية

قرار رقم 48 تاريخ 19/05/2003

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

محضر رقم 11 تاريخ 05/03/2003 ومحضر رقم 44

تاريخ 17/09/2003

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة لنظام البناء في العقار رقم 2600 من منطقة قب الياس العقارية والمصدقة بالمرسوم رقم 1201 تاريخ 29/5/1971, بحيث يسمح بإقامة سوق خضار على هذا العقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي