المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة طلوسه ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طلوسه".
قرار Decision No. 68 27/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
طلوسه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1964 تاريخ 26/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة طلوسه ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طلوسه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية طلوسه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر