All legislation

قرار Decision No. 68 27/01/2004

انشاء بلدية في بلدة طلوسه قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
27/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

طلوسه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 1964 تاريخ 26/01/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة طلوسه ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طلوسه".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية طلوسه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر