المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة سيني ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سيني".
قرار Decision No. 70 27/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
سيني والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1460 تاريخ 20/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة سيني ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سيني".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية سيني هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر