المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بنعفول ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعفول".
قرار Decision No. 71 27/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
بنعفول والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1546 تاريخ 20/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بنعفول ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعفول".
مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية بنعفول وفقا للخريطة المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر