All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 26/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الضاحية الثقافي" مركزها المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: منتدى الضاحية الثقافي> والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3964/2 تاريخ 08/05/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الضاحية الثقافي". مركزها: المريجة ـ ملك هلال محمود سليم ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية. 2 ـ تشجيع حركة الإبداع الثقافي. 3 ـ إقامة معارض فنية. 4 ـ التعاون مع الأندية والجمعيات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد نايف مرعي علي محمد هاشم زينب محمد مرعي د. نديم حسين دعكور محمد أديب السيد محمود المرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد نايف مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر