ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: منتدى الضاحية الثقافي> والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3964/2 تاريخ 08/05/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الضاحية الثقافي". مركزها: المريجة ـ ملك هلال محمود سليم ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية. 2 ـ تشجيع حركة الإبداع الثقافي. 3 ـ إقامة معارض فنية. 4 ـ التعاون مع الأندية والجمعيات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد نايف مرعي علي محمد هاشم زينب محمد مرعي د. نديم حسين دعكور محمد أديب السيد محمود المرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد نايف مرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر