ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية باب التبانه الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
الانتخابية برقم 4156/2 تاريخ 12/05/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية باب التبانه الخيرية". مركزها: طرابلس ـ باب التبانه ـ شارع حربا ـ ملك مصطفى خالد. غايتها: 1 ـ مساعدة الأسر الفقيرة. 2 ـ محو الأمية. 3 ـ العناية الصحية. 4 ـ نشر الثقافة البيئية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى هاشم هالد محمد مصطفى الحايك منعم عبد الغني خلف بارعة أحمد المصطفى د. عليه محمد رضى صادق د. بشرى جورج أبو سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هاشم خالد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر