All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 29/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي الجنان" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي الجنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5511/2 تاريخ 17/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي الجنان". مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ الزيتون ـ شارع الجنان ـ ملك منى حداد. غايتها: 1 ـ تأمين روابط جامعة بين خريجي وخريجات مؤسسات الجنان التربوية. 2 ـ إشاعة المناخ الثقافي بين صفوف الأعضاء الذين أطلقته المسيرة التربوية للمؤسسات. 3 ـ متابعة قضايا واهتمامات الخريجي والخريجات في مختلف المراحل التعليمية وترشيدها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عزت سلطان طوني حنا نجيم سالم محمود فتحي شريف يكن رانيه محمد نزيه بارودي موفق معين البدوي النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالم محمود فتحي شريف يكن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر