All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 20/01/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 134/أد تاريخ 04/11/1989 للجمعية المسماة: "تجمع العلماء المسلمين" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
20/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 460-461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 20/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ

04/11/1989

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"تجمع العلماء المسلمين" المتعلق بتعديل

مركزها والمسجل برقم 61/2 تاريخ 03/01/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "تجمع العلماء المسلمين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 4/11/ 1989. حيث أصبح: مركزها: حارة حريك ـ شارع الكنيسة ـ ملك الجمعية ـ قضاء بعبدا. بدلا من: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر