المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية الرجعان الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 94 أد تاريخ 30/7/ 2002. وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية الرعاية الطبية الاجتماعية في الجنوب". بدلا من: "جمعية الرجعان الخيرية".
علم وخبر Notice of association No. 16 20/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 94/أد تاريخ
30/07/2002
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية الرجعان الخيرية" المتعلق بتعديل اسم
الجمعية والمسجل برقم 5026/2 تاريخ 30/08/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية الرجعان الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 94 أد تاريخ 30/7/ 2002. وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية الرعاية الطبية الاجتماعية في الجنوب". بدلا من: "جمعية الرجعان الخيرية".
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر