All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 28/01/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 150/أد تاريخ 12/10/1996 للجمعية المسماة: "رابطة الاطباء خريجي فرنسا" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ

12/10/1996

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"رابطة الاطباء خريجي فرنسا" المتعلق اسم

ومركز وغاية الجمعية المسجل برقم 3021/2

تاريخ 05/02/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: "رابطة الأطباء خريجي فرنسا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ 12/10/1996. وأصبح على النحو التالي: اسمها: "رابطة الأطباء خريجي جامعات فرنسا". بدلا من: "رابطة الأطباء خريجي فرنسا". مركزها: الفنار ـ الشارع العام ـ ملك مسعود ـ قضاء المتن. بدلا من: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ ملك الفاخوري ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ جمع الأطباء وأطباء الأسنان خريجي جامعات فرنسا للتعارف. 2 ـ توثيق العلاقة الاجتماعية بين أفرادها. ـ تبادل الخبرات والمستجدات العلمية. 4 ـ إقامة مؤتمرات وندوات علمية بالتنسيق مع الجهات المختصة. بدلا من: 1 ـ جمع الأطباء خريجي فرنسا للتعارف. 2 ـ توثيق العلاقة الاجتماعية بين أفرادها. 3 ـ تبادل الخبرات والمستجدات العلمية. 4 ـ إقامة مؤتمرات وندوات علمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر