المادة 1
مادة 1: تبند خزنات الأمانات Compatiments, المصنوعة من فولاذ والمصممة لتجهيز الغرف المأمونة لدى المصارف, في البند الجمركي 8303.00, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 46 27/01/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق) بناء على
استدعاء شركة جوسار ش.م.ل رقم 257/3
تاريخ 8 كانون الاول 2003
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17 كانون الثاني 2004
وبعج استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 23030 تاريخ 5 كانون الثاني
2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند خزنات الأمانات Compatiments, المصنوعة من فولاذ والمصممة لتجهيز الغرف المأمونة لدى المصارف, في البند الجمركي 8303.00, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامه البابا