All legislation

قرار Decision No. 46 27/01/2004

تبنيد رقم 473 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
27/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق) بناء على

استدعاء شركة جوسار ش.م.ل رقم 257/3

تاريخ 8 كانون الاول 2003

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17 كانون الثاني 2004

وبعج استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 23030 تاريخ 5 كانون الثاني

2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند خزنات الأمانات Compatiments, المصنوعة من فولاذ والمصممة لتجهيز الغرف المأمونة لدى المصارف, في البند الجمركي 8303.00, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامه البابا