المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "أسامة زكريا مومنة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 47 27/01/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 0قانون الجمارك), لا سيما الفقرة
(6) من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع
المرخص السيد "اسامة زكريا مومنة" لشطب اسمه
نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في
الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "أسامة زكريا مومنة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامه البابا