All legislation

قرار Decision No. 48 27/01/2004

شطب اسم مخلص البضائع "طلال عادل حشمة" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
27/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 466-467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما الفقرة

(6) من المادة 131 منه,

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع

المرخص السيد "طلال عادل حشمة" لشطب اسمه

نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين"

في الجمارك,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "طلال عادل حشمة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا