ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997
(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير
الفاكهة والخضار),
بناء على القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002
(تحديد شروط استيراد البطاطا للاكل),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إضافة إلى الشروط المحددة بالقرار رقم 348/1 تاريخ 28/ 1/2002 عند استيراد البطاطا للأكل تطبق الشروط التالية: 1 ـ أن يرفق بالإرسالية إفادة صادرة من المراجع الرسمية المختصة من أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرض العفن البني ومرض العفن الحلقي. 2 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن مختبر رسمي يؤكد أن الدرنات خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرض العفن البني والعفن الحلقي. 3 ـ أن تخضع الإرسالية لرش أدوية تمنع التفريخ قبل إنزال البضاعة من البواخر على حساب المستورد بإشراف وزارة الزراعة حتى ولو كانت خاضعة للرش في بلد المنشأ. 4 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن شركة مراقبة عالمية تؤكد مطابقة للشروط المحددة في القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 والشروط المحددة في هذا القرار.
مادة 2: ترفض كل إرسالية لا تلتزم بالشروط المحددة بجميع المواد الواردة في القرار رقم 348/1 والشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23/1/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل