المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن المبردة والمجلدة من أي بلد يعلن مباشرة أو عن طريق مكتب الأوبئة الدولي عن ظهور إصابات في مرض أنفلونزا الطيور.
قرار Decision No. 24 27/04/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
اعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن المبردة والمجلدة من أي بلد يعلن مباشرة أو عن طريق مكتب الأوبئة الدولي عن ظهور إصابات في مرض أنفلونزا الطيور.
مادة 2: تعلن مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بصورة دورية أو عند الضرورة عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور التي يحظر الاستيراد منها بناء على النشرات التي تصدر عن مكتب الأوبئة الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعية.
مادة 3: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بهذا المرض وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الأوبئة الدولي.
مادة 4: في حال وصول طيور حية أو بيض للتفقيس أو الأكل من بلد أعلن عن إصابته بهذا المرض إلى حد المرافئ اللبنانية تتلف فورا ويمنع إدخال إلى الأراضي اللبنانية وذلك بإشراف مصلحة الحجر الصحي البيطري.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/1/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل