All legislation

قرار Decision No. 15 28/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 2/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 10/1/74 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 91/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه