All legislation

قرار Decision No. 43 27/01/2004

تعديل القرار رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003 اصدار طوابع بريدية)

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
27/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. بيروت
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رمق 341/1 تاريخ 17/06/06/2003 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية,

بناء على القرار رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003 المتعلق بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003 لجهة عدد ومواضيع وصور وفئات الطوابع المجاز اصدارها بموجب القرار المذكور,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 396/1 تاريخ 4/7/ 2003 بحيث تقرأ على الشكل التالي: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/ 6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي