ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رمق 341/1 تاريخ 17/06/06/2003 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية,
بناء على القرار رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003 المتعلق بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003 لجهة عدد ومواضيع وصور وفئات الطوابع المجاز اصدارها بموجب القرار المذكور,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 396/1 تاريخ 4/7/ 2003 بحيث تقرأ على الشكل التالي: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/ 6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2004
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي