ان مدير الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد فقيه
رقم 1581/2 تاريخ 07/07/2003 والمتعلق
بتعديل الترخيص العائد لوكالة حسين الفقيه
ونقله الى وكالة الموسم للعطلات والسياحة
والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /233/ تاريخ 2/10/ 1979 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الموسم للعطلات والسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد حسين فقيه على العقار رقم /468/ قسم 4/ الصرفند ـ الخيزران ـ الشارع العام ـ ملك المستثمر ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 كانون الثاني 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك