All legislation

قرار Decision No. 64 28/01/2004

تعديل الترخيص العائد لوكالة حسين الفقيه ونقله الى وكالة الموسم للعطلات والسياحة والسفر SEASON HOLIDAYS FOR TRAVAL & TOURISM فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 473-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان مدير الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد فقيه

رقم 1581/2 تاريخ 07/07/2003 والمتعلق

بتعديل الترخيص العائد لوكالة حسين الفقيه

ونقله الى وكالة الموسم للعطلات والسياحة

والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /233/ تاريخ 2/10/ 1979 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الموسم للعطلات والسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد حسين فقيه على العقار رقم /468/ قسم 4/ الصرفند ـ الخيزران ـ الشارع العام ـ ملك المستثمر ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك