المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة اسما حسين قري لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, وهي عبارة عن /400/ طن من الألبسة الأوروبية المستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 14109 04/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة اسما حسين قري لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, وهي عبارة عن /400/ طن من الألبسة الأوروبية المستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا