All legislation

مرسوم Decree No. 14109 04/02/2005

قبول هبة مقدمة من السيدة أسما حسين قري لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
14109
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14109 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة اسما حسين قري لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, وهي عبارة عن /400/ طن من الألبسة الأوروبية المستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا