ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد محمد حبيب المناور المسيلم
من التابعية الكويتية المسجل برقم 102/2004/أ
تاريخ 21/10/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد حبيب المناور المسيلم من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 403 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3200م.م. والغاية من التملك هي بناء منزل للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا