All legislation

مرسوم Decree No. 14116 04/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية - (محافظة بيروت) لشركة الاستثمارات الفندقية العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
14116
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 722-723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14116 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة الاستثمارات الفندقية

العالمية ش.م.ل. المسجل برقم 115/2004/أ تاريخ

19/11/2004 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه

يزيد على ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الاستثمارات الفندقية العالمية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1369 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 4283م.م. والغاية من التملك إقامة فندق ومؤسسة سياحية وشقق مفروشة وللسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا