ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة الاستثمارات الفندقية
العالمية ش.م.ل. المسجل برقم 115/2004/أ تاريخ
19/11/2004 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه
يزيد على ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الاستثمارات الفندقية العالمية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1369 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 4283م.م. والغاية من التملك إقامة فندق ومؤسسة سياحية وشقق مفروشة وللسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا