ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003
(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004
(تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522/2003
تاريخ 16 تموز 2003)
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983 وتعديلاته
(اعادة تنظيم مديرية المالية العامة)
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992
وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة
في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 815 تاريخ 24/08/2004
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
341/2003-2004 تاريخ 30/09/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي في الجدول رقم ـ 1 ـ ملاك المديرية العامة لوزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص الملاك العددي لمالية محافظة لبنان الشمالي ومالية محافظة البقاع واستعيض عنه بما يلي: ب ـ الوحدات الإقليمية: ـ مالية محافظة لبنان الشمالي (أقضية: طرابلس ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 15 ------ مراقب ضرائب رئيسي
- مالية محافظة عكار (قضاء عكار) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 2 -------- مراقب ضرائب رئيسي
مالية محافظة البقاع (اقضية: زحلة- راشيا- البقاع الغربي) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 11 ------ مراقب ضرائب رئيسي
مالية محافظة بعلبك- الهرمل (قضاء: بعلبك الهرمل) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 4 ------- مراقب ضرائب رئيسي
مادة 2: تضاف وظيفيا رئيس مالية المحدثتان في المادة الأولى من هذا المرسوم, إلى العدد الذي يحدد مجموع وظائف الفئات الثالثة والثانية والأولى, وإلى العدد الذي يحدد مجموع الوظائف في ملاك مديرية المالية العامة وذلك في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته.
مادة 3: ألغي في الجدول رقم (2) المتعلق بتوزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته, النص العائد للملاك العددي لمالية محافظة لبنان الشمالي ومالية محافظة البقاع واستعيض عنه بالنص التالي:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا