All legislation

مرسوم Decree No. 14119 04/02/2005

تعديل في المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 المتعلق بالملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14119
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 725-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14119 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003

(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004

(تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522/2003

تاريخ 16 تموز 2003)

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983 وتعديلاته

(اعادة تنظيم مديرية المالية العامة)

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992

وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة

في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 815 تاريخ 24/08/2004

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

341/2003-2004 تاريخ 30/09/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي في الجدول رقم ـ 1 ـ ملاك المديرية العامة لوزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص الملاك العددي لمالية محافظة لبنان الشمالي ومالية محافظة البقاع واستعيض عنه بما يلي: ب ـ الوحدات الإقليمية: ـ مالية محافظة لبنان الشمالي (أقضية: طرابلس ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 15 ------ مراقب ضرائب رئيسي

- مالية محافظة عكار (قضاء عكار) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 2 -------- مراقب ضرائب رئيسي

مالية محافظة البقاع (اقضية: زحلة- راشيا- البقاع الغربي) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 11 ------ مراقب ضرائب رئيسي

مالية محافظة بعلبك- الهرمل (قضاء: بعلبك الهرمل) العدد ----- الوظيفة 1 -------- رئيس مالية (رئيس مصلحة) 4 ------- مراقب ضرائب رئيسي

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفيا رئيس مالية المحدثتان في المادة الأولى من هذا المرسوم, إلى العدد الذي يحدد مجموع وظائف الفئات الثالثة والثانية والأولى, وإلى العدد الذي يحدد مجموع الوظائف في ملاك مديرية المالية العامة وذلك في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ألغي في الجدول رقم (2) المتعلق بتوزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته, النص العائد للملاك العددي لمالية محافظة لبنان الشمالي ومالية محافظة البقاع واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا