All legislation

مرسوم Decree No. 14132 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا) للشركة العربية للاستثمار العقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
14132
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 728-729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14132 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب الشركة العربية للاستثمار

العقاري ش.م.ل. المسجل برقم 114/2004/أ تاريخ

19/11/2004 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه

يزيد على ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العربية للاستثمار العقاري ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 418 و419 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 25599م.م. والغاية من التملك هي إنجاز مجمع سكني واستثماري وسياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا