All legislation

مرسوم Decree No. 14133 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا) لسمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14133
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 729-730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14133 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر

الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم

110/2004/أ تاريخ 18/11/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 25743 م.م.

(انظر جدول)

والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا