All legislation

مرسوم Decree No. 14135 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية (قضاء بعبدا) للسيد سليمان حمد علي القاضي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14135
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 731-732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14135 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد سليمان حمد علي القاضي

من التابعية الكويتية المسجل برقم 100/2004/أ

تاريخ 12/10/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سليمان حمد علي القاضي من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 3354 و3355 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 3851م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا