All legislation

مرسوم Decree No. 14137 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية (قضاء عاليه) للسيد يوسف علي محمد الميلم من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14137
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 733-734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14137 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد يوسف علي محمد الميلم من

التابعية الكويتية المسجل برقم 96/2004/أ تاريخ

27/09/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف علي محمد الميلم من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 1265 من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 2625م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكان العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا