ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشيخة نورة الشيخ حمد بن عبد الله
آل خليفة من التابعية البحرينية المسجل برقم
112/2004/أ تاريخ 18/11/2004 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزيرالمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: لاخص للشيخة نورة الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة من التابعية البحرينية بتملك العقارات رقم 2224 ـ 6795 ـ 6796 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 5019 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا