All legislation

مرسوم Decree No. 14139 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) للشيخة نورة الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة من التابعية البحرينية

Type
مرسوم · Decree
Number
14139
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14139 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشيخة نورة الشيخ حمد بن عبد الله

آل خليفة من التابعية البحرينية المسجل برقم

112/2004/أ تاريخ 18/11/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزيرالمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لاخص للشيخة نورة الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة من التابعية البحرينية بتملك العقارات رقم 2224 ـ 6795 ـ 6796 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 5019 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا