ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته
بناء على طلب سمو الشيخ عبد الله خالد حمد عبد الله آل ثاني من التابعية القطرية المسجل
برقم 97/2004/أ تاريخ 27/09/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ عبد الله خالد حمد عبد الله آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقار رقم 655 من منطقة سوق الغرب العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 6378م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا