ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته
بناء على طلب السيد صالح عبد العزيز راشد الرميزان من التابعية السعودية المسجل برقم
107/2004/أ تاريخ 02/11/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد صالح عبد العزيز راشد الرميزان من التابعية السعودية بتملك العقارات المبينة في ما يلي من منطقتي عرمون والقبة العقاريتين ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 53965 م.م.
(انظر الجدول)
والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا