All legislation

مرسوم Decree No. 14142 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) للسيد محمد بن بطي بن حامد آل حامد من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14142
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14142 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد محمد بن بطي بن حامد آل

حامد من التابعية الاماراتية المسجل برقم

117/2004/أ تاريخ 06/12/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد بن بطي بن حامد آل حامد من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 1269 ـ 1270 ـ 1283 ـ 1706 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 6508م.م. والقاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا