All legislation

مرسوم Decree No. 14143 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن) للسيد مبارك سعد محمد سعد بن قذله الجبابي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14143
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14143 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد مبارك سعد محمد سعد بن قذلة

الحبابي من التابعية الاماراتية المسجل برقم

103/2004/أ تاريخ 22/10/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مبارك سعد محمد سعد بن قذله الجبابي من التابعية الإماراتية بتملك العقار رقم 985 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3588 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا