ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته
بناء على طلب السيد محمد عبد الله عبد العزيز المديفر من التابعية السعودية المسجل برقم 113/2004/أ تاريخ 18/11/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله عبد العزيز المديفر من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 577 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 2413 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 576 الذي هو بتملك المستدعي والذي يحتوي على بيته السكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا