All legislation

مرسوم Decree No. 14144 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) للسيد محمد عبد الله العزيز المديفر من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
14144
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 740-741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14144 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته

بناء على طلب السيد محمد عبد الله عبد العزيز المديفر من التابعية السعودية المسجل برقم 113/2004/أ تاريخ 18/11/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله عبد العزيز المديفر من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 577 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 2413 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 576 الذي هو بتملك المستدعي والذي يحتوي على بيته السكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا