ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ
ش.م.ل. المسجل برقم 79/2004/أ تاريخ 09/08/2004
والذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص
بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة
آلاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز أند ترايدينغ ش.م.ل. بتملك العقار رقم 171 من منطقة مار بطرس كرم التين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 5375 م.م. والغاية من التملك هي لأغراض الشركة الصناعية (صناعة المغاطس وأغطية المراحيض). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا