All legislation

مرسوم Decree No. 14145 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مار بطرس كرم التين العقارية قضاء المتن لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ

Type
مرسوم · Decree
Number
14145
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 741-742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14145 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدينغ

ش.م.ل. المسجل برقم 79/2004/أ تاريخ 09/08/2004

والذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص

بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة

آلاف متر مربع

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز أند ترايدينغ ش.م.ل. بتملك العقار رقم 171 من منطقة مار بطرس كرم التين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 5375 م.م. والغاية من التملك هي لأغراض الشركة الصناعية (صناعة المغاطس وأغطية المراحيض). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا