ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته
بناء على طلب السيد ابراهيم بم براك بن عبد المحسن العماني من التابعية السعودية المسجل
برقم 116/2004/أ تاريخ 25/11/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم بن براك بن عبد المحسن العماني من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 2249 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 840 م.م. والعقارات رقم 354 و940 و1098 و355 و901 من منطقة شننعير العقارية قضاء كسروان البالغة مساحتها 6090م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا