All legislation

مرسوم Decree No. 14148 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية (قضاء زحلة)لشركة سوبر برازيل كومباني

Type
مرسوم · Decree
Number
14148
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 743-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14148 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة سوبر برازيل كونباني ش.م.ل.

المسجل برقم 106/2004/أ تاريخ 29/10/2004

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه

وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سوبر برازيل كومباني ش.م.ل. بتملك القسم رقم 4 من العقار رقم 950 من منطقة حوش الأمراء (بناء) العقارية ـ قضاء زحلة ـ ويعود له مساحة 62,54م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 881م.م. والغاية من التملك هي إقامة مستودع لزوم أعمال الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا