All legislation

مرسوم Decree No. 14153 07/02/2005

انشاء معبر حدودي في المنطقة المخصصة للطيران العام في مطار بيروت الدولي وانشاء مراكز للامن العام والجمرك وامن المطار فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
14153
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 744-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الطيران وتعديلاته الصادر بتاريخ 11/01/1949,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 والجدول رقم 9 الملحق بها),

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 لا سيما المادة 10 منه بشأن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 (المتعلق بانشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت وحفظ الامن فيه),

بناء على قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 96/ن/99 تاريخ 12/08/99 القاضي بتخصيص مساحة في نطاق مطار بيروت الدولي لشركات الطيران العام,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات, والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35/2004-2005 تاريخ 11/01/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مطار بيروت الدولي منطقة تسمى منطقة الطيران العام وتخصص لخدمة الطائرات الخاصة وعمليات الطيران العام وتضم مبنى يسمى مبنى الطيران العام وساحات وقوف طائرات وهنغارات لخدمة الطائرات وصيانتها, وتعتبر منطقة الطيران العام المعد لاستقبال وترحيل وخدمة الطيران العام وركابه وملاحيه وأمتعتهم.

المادة 2

ينشأ في منطقة الطيران العام مراكز للأمن العام والجمرك وأمن المطار للتفتيش والمراقبة ولتأمين سائر الخدمات الملحوظة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 3

يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 4

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم, لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء مراكز أمن عام وجمرك وأمن مطار في أي معابر أخرى لخدمة الطيران العام في المطار.

المادة 5

يتم اعتماد الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاته عند تحديد بدلات أشغال المساحات في المبنى والساحات وبدلات الإيواء وسائر الخدمات التي تقدم في هذه المنطقة لحين تطبيق القانون رقم 481 تاريخ 12/ 12/2002 المتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني.

المادة 6

تكلف كل من وزارات الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية تنفيذ أحكام هذا المرسوم, كل ضمن اختصاصها.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا