المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية وقدرها /7975961/د.أ. (تسعة وسبعون ألفا وسبعماية وتسعة وخمسون دولارا أميركيا وواحدا وستون سنتا), على أن تودع هذه الهبة في حساب خاص يفتح في مصرف لبنان تحت اسم مشاريع التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي والبعثة الثقافية الإيطالية وعلى أن يصار إلى تحريك هذا الحساب بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتربية, وذلك لمساعدة وزارة التربية والتعليم العالي على تغطية نفقات تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في بعض المدارس والثانويات الرسمية وذلك للعام 2004