All legislation

مرسوم Decree No. 14151 07/02/2005

قبول هبة نقدية مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية للمساعدة في تغطية نفقات مشروع تدريس اللغة الايطالية كلغة اجنبية ثانية في بعض المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
14151
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14151 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على قانون الموازنة 2004 لا سيما المادة 8

بناء على كتاب السفارة الايطالية في بيروت رقم

2962 تاريخ 15/12/2004

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية وقدرها /7975961/د.أ. (تسعة وسبعون ألفا وسبعماية وتسعة وخمسون دولارا أميركيا وواحدا وستون سنتا), على أن تودع هذه الهبة في حساب خاص يفتح في مصرف لبنان تحت اسم مشاريع التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي والبعثة الثقافية الإيطالية وعلى أن يصار إلى تحريك هذا الحساب بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتربية, وذلك لمساعدة وزارة التربية والتعليم العالي على تغطية نفقات تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في بعض المدارس والثانويات الرسمية وذلك للعام 2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا