All legislation

مرسوم Decree No. 14125 04/02/2005

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14125
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14125 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة ـ برنامج مكافحة التدرن ـ وهي سيارة نوع مرسيدس ـ موديل 1988 200E

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا