المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة ـ برنامج مكافحة التدرن ـ وهي سيارة نوع مرسيدس ـ موديل 1988 200E
مرسوم Decree No. 14125 04/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة ـ برنامج مكافحة التدرن ـ وهي سيارة نوع مرسيدس ـ موديل 1988 200E
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا