ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الشبان المسيحية (والواردة إليها من المؤسسة الخيرية AMERICARES) لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن ما يقارب /46200/ فرشاة أسنان للأولاد, لتوزع على المحتاجين في المدارس الرسمية والخاصة, والمراكز الصحية والاجتماعية ودور الأيتام والعجزة, على أن يوضع تقرير عن المستفيدين إلى الجهة الواهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا