All legislation

مرسوم Decree No. 14160 08/02/2005

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى جزين الحكومي وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
14160
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14160 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم

رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة

العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بموجب القانون رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة

مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين

فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

104/2003-2004 تاريخ 19/01/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. بشارة سليم حجار مواليد 10/10/1957 رئيسا د. هاني سامي عباس مواليد 24/2/1959 عضوا د. ماريز انطوان كرم مواليد 14/5/1962 عضوا

المادة 3

مادة 3: عينت الدكتور ديانا رشاد عون (مواليد 23/9/1972) مديرا لإدارة مستشفى جزين الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/ 2001 وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور انطوان جوزف رحيم المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا