المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي.
مرسوم Decree No. 14160 08/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم
رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة
العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بموجب القانون رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة
مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين
فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
104/2003-2004 تاريخ 19/01/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي.
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. بشارة سليم حجار مواليد 10/10/1957 رئيسا د. هاني سامي عباس مواليد 24/2/1959 عضوا د. ماريز انطوان كرم مواليد 14/5/1962 عضوا
مادة 3: عينت الدكتور ديانا رشاد عون (مواليد 23/9/1972) مديرا لإدارة مستشفى جزين الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/ 2001 وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: عين الدكتور انطوان جوزف رحيم المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى جزين الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا