المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم 5450 تاريخ 26/7/1994 القاضي بإنشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى"مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان".لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من 26/7/ 2004
مرسوم Decree No. 14152 07/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقيتي القرضين الموقعتين بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وصندوق اوبيك للتنمية الدولية والمتعلقتين بالمساهمة في تمويل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان,
بناء على وثيقة المشروع التي وضعت على اساسها الاتفاقيتان المشار اليهما اعلاه,
بناء على المرسوم 5450 تاريخ 26/07/1994 القاضي بانشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان لمدة ست سنوات والمرسوم 1560 تاريخ 28/10/1999 القاضي بتمديد هذه الفترة لمدة اربع سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 26/07/2004,
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/2003-2004 تاريخ 12/01/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/2004),
يرسم ما يأتي:
يمدد العمل بالمرسوم 5450 تاريخ 26/7/1994 القاضي بإنشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى"مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان".لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من 26/7/ 2004
يقوم وزير الزراعة في هذه الفترة العمل على تشغيل مراكز جمع الحليب التي تم تجهيزها على كافة الأراضي اللبنانية بكامل طاقاتها والتابعة لمشروع إنعاش الإنتاج الحيواني, ووضع خطة عمل لتنظيم قطاع الإنتاج الحيواني وقطاع الألبان والأجبان واقتراح تشريعات وأنظمة تتعلق بهذا الشأن بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا